الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للسلطة العليا › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك المراقبين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 38
يوظف أو يرقى بصفة مراقب رئيس : )1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون المتحصلون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة، )2 عن طريق الامتحان المهني في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون الذين يثبتون سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.