الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للسلطة العليا › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك المراقبين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
زيادة على المهام المسندة للمراقبين الرئيسيين، يكلف المراقبون الرؤساء، على الخصوص، بما يأتي :
– الإشراف على متابعة تنفيذ برامج التحقيق والمراقبة،
– الإشراف على مهام التوجيه والتنسيق والمتابعة،
– اقتراح تدابير ترمي إلى تحسين إجراءات مكافحة الإثراء غير المشروع،
– الإشراف على عمليات التحري الإداري والمالي وتوجيهها.