الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للسلطة العليا › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك المراقبين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 32
يكلف المراقبون بالقيام بالتحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية، بناء على البيانات والمعلومات المتحصل عليها من خلال استغلال قاعدة البيانات الخاصة بالتصريح بالممتلكات أو تلك المتعلقة بالتبليغات الواردة من أي شخص طبيعي أو معنوي، كما يكلفون، على الخصوص، بما يأتي :
– مراقبة مدى صحة المعلومات والبيانات ذات الصلة بالإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي ومعالجتها واستغلالها،
– السهر على تنفيذ ومتابعة التحقيقات الإدارية والمالية في مجال الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي، 19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م
– السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
– التأكد من مدى الالتزام باكتتاب التصريحات بالممتلكات في آجالها القانونية وصحة البيانات المصرح بها،
– إعداد تقارير ذات صلة بالتحريات الإدارية والمالية المنجزة في حدود الصلاحيات المخولة لهم.