مرسوم تنفيذي رقم 24-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
المادة 2
يقصد بمستخدمي السلطة العليا الذين يخضعون لأحكام هذا المرسوم، الأسلاك الخاصة الآتية :
– سلك المدققين،
– سلك المراقبين،
– سلك المحللين.