الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للسلطة العليا › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المدققين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 28
يوظف أو يرقى بصفة مدقق رئيسي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون المتحصلون على شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة، )2 عن طريق الامتحان المهني في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 31 جانفي سنة 2024 م )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.