مرسوم تنفيذي رقم 24-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للسلطة العليا › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المدققين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 27
يوظف بصفة مدقق عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون المتحصلون على شهادة الماستر أو مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة.