الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للسلطة العليا › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المدققين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 26
زيادة على المهام المسندة للمدققين الرئيسيين، يكلف المدققون الرؤساء، على الخصوص، بما يأتي :
– الإشراف على عملية التوجيه والتنسيق والمتابعة،
– السهر على تنفيذ ومتابعة برامج التدقيق،
– تقديم كل اقتراح من شأنه المساهمة في تحسين فعالية التدقيق،
– المشاركة في إعداد مضامين برامج تدريبية في مجال الشفافية وقواعد الامتثال.