الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للسلطة العليا › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المدققين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 25
زيادة على المهام المسندة للمدققين، يكلف المدققون الرئيسيون، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد وتحديد محتوى أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
– تقييم مدى جودة وفعالية وملاءمة أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
– المساهمة في مرافقة المؤسسات والهيئات والإدارات العمومية المحددة في المادة 24 (المطة 2) أعلاه، في مجال تطوير برامج المطابقة في مجال مكافحة الفساد، ووضعها وتنفيذها،
– المساهمة في متابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بتنفيذ أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
– اقتراح وإعداد مضامين برامج التكوين لمختلف مستخدمي السلطة العليا في مجال قواعد وآليات التدقيق ومطابقة أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.