مرسوم تنفيذي رقم 24-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — التكوين
المادة 21
يتعين على مستخدمي الأسلاك الخاصة للسلطة العليا المشاركة، كمستفيدين أو كمؤطرين، في مختلف دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، التي يتم تعيينهم فيها والتحلي بالمواظبة والجدية اللازمة أثناءها.