مرسوم تنفيذي رقم 24-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — التكوين
المادة 20
يستفيد مستخدمو الأسلاك الخاصة للسلطة العليا من دورات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف في مجالات ذات صلة بمهام السلطة العليا قصد تحسين أدائهم والرفع من مؤهلاتهم ومردودياتهم.