مرسوم تنفيذي رقم 24-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 18
تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على مستخدمي الأسلاك الخاصة للسلطة العليا، حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07–304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.