مرسوم تنفيذي رقم 24-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 16
تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي تخضع لهذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين، بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال فترة تربص لمدة سنة (1) واحدة.