الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 13
يؤدي مستخدمو الأسلاك الخاصة للسلطة العليا أمام مجلس قضاء الجزائر، قبل مباشرة وظائفهم، اليمين الآتي نصها :
“بسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وصدق وبكل نزاهة وحياد ومسؤولية، وأن أحافظ على السر المهني وأن أتحمل واجباتي المهنية بكل إخلاص وفقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
واالله على ما أقول شهيد”.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب النظام الداخلي للسلطة العليا.