مرسوم تنفيذي رقم 24-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
يتعين على مستخدمي الأسلاك الخاصة للسلطة العليا الالتزام بالسر المهني الذي يستمر وجوبه حتّى بعد توقفهم عن ممارسة مهامهم.
لا يعتد بالسر المهني خلال الإجراءات القضائية. 31 جانفي سنة 2024 م