مرسوم تنفيذي رقم 24-55 · ج.ر عدد 4 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-55 مؤرّخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.