مرسوم تنفيذي رقم 24-49
· ج.ر عدد 4 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-49 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
المادة 2
يسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة .2024