المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، كما يأتي : 23 جانفي سنة 2024 م ''المادة 14 : .............................(بدون تغيير).............................
يساوي الأساس المعتمد لحساب اشتراكات الضمان الاجتماعي للسنة المعنية الخاص بالمكلفين الخاضعين لنظام الربح الحقيقي، دخل الاستغلال المتكون من النتيجة العادية قبل الضرائب للسنة المالية المختتمة المصرح بها خلال السنة السابقة.
غير أنه، إذا لم يتسنّ تحديد دخل الاستغلال، لا سيما بالنسبة للمكلفين الخاضعين للنظام الضريبي الجزافي، فإن تحديد أساس الاشتراك، بمفهوم الضمان الاجتماعي، يتم بتطبيق النسب المائوية الآتية على رقم الأعمال الجبائي المحقق للسنة المالية السابقة :
– 25 % من رقم الأعمال الجبائي المحقق للسنة المالية السابقة، بالنسبة للمكلفين الذين يمارسون نشاط الإنتاج وبيع السلع،
– 35 % من رقم الأعمال الجبائي المحقق للسنة المالية السابقة، بالنسبة للمكلفين الذين يمارسون نشاط مقدمي الخدمات،
– ................................(بدون تغيير)..................................،
– ................................(بدون تغيير)..................................،
– ................................(بدون تغيير)............................... .
في حالة عدم التصريح بأساس الاشتراك من طرف المكلف في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أو إذا لم يتسنّ تحديد دخل الاستغلال ولا رقم الأعمال الجبائي، المذكورين في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة أن تحدد، بصفة مؤقتة، مبلغ الاشتراك المستحق بناء على أساس اشتراك السنة السابقة تضاف إليه زيادة نسبتها 5 .% وتصبح هذه الزيادة مكتسبة بصفة نهائية لهيئة الضمان الاجتماعي.
في حالة عدم تبرير أساس الاشتراك المصرح به من طرف المكلف، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة القيام بأي تقييم أو إعادة تقييم أو تقويم لأساس الاشتراك لكل فترات التكليف، الذي لا يمكن أن يقل عن ثلاث (3) مرات أساس الاشتراك الأدنى، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتقادم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. ....................................(بدون تغيير).....................................
وبصفة استثنائية، وفي إطار تشجيع المقاولة الذاتية، يمكن المقاول الذاتي، حسب اختياره، دفع مبلغ 24.000 دج كاشتراك سنوي أو مبلغ الاشتراك المحدد طبقا لأحكام هذا المرسوم''. 11 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2024 م ''المادة 15 : ................................(بدون تغيير حتى) تطبق أحكام الفقرة 8 أعلاه ................. دخول هذه الأحكام حيز التنفيذ.
يتوقف شطب كل نشاط أو مهنة من طرف الأشخاص الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص لدى الجهات والإدارات المختصة على تقديم شهادة الانتساب والتحيين أو شهادة جدول تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي المسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المختصة''.