المادة 2
يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للشباب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ه 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب عام م الثانية 2024 سنة الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير جمادى عناوين البرامج المستخدمين المصالح جانفي والبرامج الفرعية الخص اعتمادات الخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 ترقية الشباب 000 000 110 000 000 110 000 000 300 000 000 300 01 العدد / الجزائرية نشاطات المجلس 000 000 250 000 000 250 للجمهورية الإدارة العامة 000 000 110 000 000 110 000 000 50 000 000 50 الرسمية الجريدة مجموع الاعتمادات | 110000000 000 000 110 000 000 300 000 000 300 الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب 104 بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات المجموع التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات ارخص اعتمادات محطة الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع
- الجزائر 000 000 18 000 000 18 000 000 428 000 000 428
- 376
- ب . ص ، رايس 000 000 250 000 000 250 مراد بئر ، البساتين حي 000 000 18 000 000 18 000 000 178 000 000 178 - الرسمية المطبعة 000 000 18 000 000 18 000 000 428 000 000 428