مرسوم تنفيذي رقم 24-442
· ج.ر عدد 14 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 24-442 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد، بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره سبعمائة مليون دينار ( 700.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.