مرسوم تنفيذي رقم 24-43
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-43 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وستة وخمسين مليونا وخمسمائة وأربعين ألف دينار (256.540.000 دج) ، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وستة وخمسين مليونا وخمسمائة وأربعين ألف دينار (256.540.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.