مرسوم تنفيذي رقم 24-429
· ج.ر عدد 88 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–429 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات
الفصل الأول — المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات
المادة 5
تقوم الإدارة المكلفة بالغابات بإعداد مخطط مكافحة حرائق الغابات للبلدية، بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المعنية بخطر حرائق الغابات، ويصادق عليه بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ويتم إرساله إلى جميع أعضاء اللجنة العملياتية للبلدية من أجل التنفيذ.