مرسوم تنفيذي رقم 24-429
· ج.ر عدد 88 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–429 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات
الفصل الأول — المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات
المادة 4
يتم إعداد المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات من طرف الإدارة المكلفة بالغابات على أساس مخططات مكافحة حرائق الغابات للبلديات بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المعنية بخطر حرائق الغابات.
تتم المصادقة عليه بموجب قرار من الوالي ويرسل لجميع أعضاء اللجنة الولائية لحماية الغابات من أجل التنفيذ.
ويتم إبلاغه إلى الهياكل المركزية للإدارة المكلفة بالغابات و الحماية المدنية والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى.