مرسوم تنفيذي رقم 24-429
· ج.ر عدد 88 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–429 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات
الفصل الثاني — سير حملة مكافحة حرائق الغابات وتنفيذ المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات
المادة 16
إذا امتد الحريق عبر تراب بلديتين أو أكثر، وجب على اللجان العملياتية المعنية أن تستعمل معا وسائل التدخل التي ينص عليها مخطط مكافحة حرائق الغابات الخاص بكل منها.
عندما يهدد الحريق الأشخاص و الممتلكات و البيئة ويتطلب تعبئة الموارد غير المنصوص عليها في المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات، يتم تفعيل مخطط تنظيم النجدة، حسب حجم الكارثة، وفقا للتنظيم المعمول به،