مرسوم تنفيذي رقم 24-429
· ج.ر عدد 88 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–429 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات
الفصل الثاني — سير حملة مكافحة حرائق الغابات وتنفيذ المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات
المادة 15
إذا لم تستطع اللجنة العملياتية للبلدية إخماد النيران لعدم كفاية وسائلها، فعليها أن تستعين باللجنة العملياتية الأعلى منها مباشرة مع إعلام الوالي.