الفصل الثاني — شروط الممارسة
المادة 8
يكلف المتعاقد الذي تم توظيفه في المؤسسة، في إطار بنود العقد، بما يأتي :
– تنفيذ محور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المرتبط بمجال نشاط المؤسسة في الآجال المتفق عليها،
– ضمان التسيير العلمي لمشاريع البحث المكلف بها،
– تنفيذ برنامج العمل السنوي والتقيّد بالجدول الزمني المرتبط به،
– المساهمة في إعداد المعارف الجديدة وتطويرها،
– المشاركة في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى قصد نقل المهارة،
– المساهمة في تثمين نتائج البحث وتعميمها،
– المشاركة في التظاهرات والمعارض العلمية.