الفصل الثاني — شروط الممارسة
المادة 4
يجب أن تتوفر في المترشح لممارسة أنشطة البحث، في كيانات البحث، الشروط الآتية :
– أن يكون حائزا شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها،
– أن يكون ذا جنسية جزائرية،
– أن يتمتع بحقوقه المدنية،
– أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،
– أن يتمتع بقواه العقلية والبدنية لممارسة مهامه، وفقا لشروط العقد،
– ألاّ يكون قد تعرض لإجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف لأخلاقيات وظيفة البحث العلمي،
– ألاّ تكون لديه سوابق قضائية تتعارض وممارسة هذا النشاط ولم يرد له الاعتبار.