مرسوم تنفيذي رقم 24-428
· ج.ر عدد 88 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–428 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل
الفصل الثاني — شروط الممارسة
المادة 19
يستفيد المتعاقد الموظف وفقا لأحكام هذا المرسوم، من مكافأة شهرية يحدد مبلغها بستين ألف دينار ( 60.000 دج)، توزع كما يأتي :
– جزء ثابت قدره أربعون ألف دينار ( 40.000 دج)،
– جزء متغير قدره عشرون ألف دينار ( 20.000 دج) يرتبط دفعه بتقييم من المؤسسة المستخدمة.
تدفع المكافأة كل ثلاثة (3) أشهر وتخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.