الفصل الثاني — شروط الممارسة
المادة 17
يمكن المؤسسة المستخدمة فسخ العقد بدون تعويض، خصوصا في الحالات الآتية :
– التقييم السلبي للنشاطات العلمية للمتعاقد، بعد إشعار مسبق مدته شهران (2)،
– ارتكاب المتعاقد خطأ مهنيا جسيما مثبت بتقرير من رئيس مشروع البحث، يثبت إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 10 و 13 أعلاه، وذلك دون إشعار مسبق،
– إذا كان المتعاقد محل متابعة جزائية لا تسمح له بمواصلة ممارسة نشاطاته،
– غياب المتعاقد لمدة عشرة ( 10 ) أيام متتالية، دون مبرر، رغم الإعذار،
– إذا لم يلتحق المتعاقد بالمؤسسة المحددة في العقد.