مرسوم تنفيذي رقم 24-427
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-427 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
المادة 4
يصرف تعويض الإلزام في نشاطات التخدير والإنعاش شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق نسبة 35 % من الراتب الرئيسي.