مرسوم تنفيذي رقم 24-426
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-426 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-201 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
المادة 3
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025 .