المادة 2
تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-201 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 35 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر. .......................... (الباقي بدون تغيير) .“........................... ”المادة 4 : يصرف تعويض الإلزام لعلاجات التوليد والصحة الإنجابية شهريا وفق نسبة 35 % من الراتب الرئيسي للموظفات المذكورات في المادة الأولى أعلاه“. ”المادة 5 : يصرف تعويض دعم صحة الأم والطفل شهريا وفق نسبة 40 % من الراتب الرئيسي للموظفات المذكورات في المادة الأولى أعلاه“. ”المادة 6 : يصرف تعويض التقنية شهريا وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي للموظفات المذكورات في المادة الأولى أعلاه“.