مرسوم تنفيذي رقم 24-426
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-426 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-201 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-201 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية.