مرسوم تنفيذي رقم 24-424
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-424 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يستفيد مستخدمو التخدير في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم.
وفي هذا الإطار، يستفيدون من حماية مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به.