مرسوم تنفيذي رقم 24-424
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-424 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية الحق في الاستفادة من غياب دون فقدان الراتب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
– عند مشاركتهم في دورة تحسين المستوى تنظّمها هيئتهم المستخدمة،
– عندما يقومون بمهام التدريس والتكوين كعمل ثانوي المرخصة من هيئتهم المستخدمة.