الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يستفيد مستخدمو التخدير في الصحة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ممّا يأتي :
أ– النقل : عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة، ب – خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة :
يكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة، ج– اللباس : بذلة كاملة مرتين (2) في السنة، على الأقل، ويلزمون بارتدائها أثناء تأدية مهامهم، 54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة د– التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل :
تحدد شروط وكيفيات ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.