مرسوم تنفيذي رقم 24-424
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-424 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي
المادة 43
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي مستخدم التخدير في الصحة العمومية إطار، طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي مستخدم التخدير في الصحة العمومية إطار