الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 42
تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
السلك الرتب عون طبي في التخدير عون طبي في التخدير رئيسي مستخدمو التخدير في التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى والإنعاش 11 698 والإنعاش 12 737 مستخدم التخدير في الصحة الصحة العمومية العمومية 13 778 مستخدم التخدير متخصص في 14 821 الصحة العمومية مستخدم التخدير رئيس في الصحة 16 913 العمومية