الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي
المادة 40
يكلّف مستخدمو التخدير في الصحة العمومية الإطارات، تحت السلطة السلّمية للممارس رئيس المصلحة، لا سيما بما يأتي :
– تنظيم خدمات التخدير والإنعاش، والسّهر على استقبال المريض وراحته،
– مراقبة عمل المستخدمين الموضوعين تحت مسؤوليتهم،
– السهر على الاستعمال العقلاني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبيّة والمعدات الطبية ذات الصلة بنشاط التخدير والإنعاش وصيانتها وحفظها،
– استقبال المستخدمين والطّلبة والمتربصين الموجهين إلى مصالح نشاطات التخدير والإنعاش،
– المشاركة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين في التخدير،
– إعداد تقرير عن نشاطات المصلحة.
الفصل الثّاني شروط التعيين