الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من الحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون، علاوة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.
ويؤدون المهام المسندة إليهم، تحت سلطة المسؤول السلّمي، طبقا لمدوّنة أعمال التخدير والإنعاش التي يحددها الوزير المكلّف بالصحة.