مرسوم تنفيذي رقم 24-424
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-424 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي
المادة 39
يحدّد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادّة 38 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلّف بالماليّة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأوّل تحديد المهام