مرسوم تنفيذي رقم 24-424
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-424 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية › الفصل الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 37
من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مستخدم التخدير رئيس في الصحة العمومية، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعليّة بهذه الصفة، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.