الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية › الفصل الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 30
يوظف أو يرقّى بصفة مستخدم التخدير في الصحة العمومية : .1 على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكويناً لمدة خمس (5) سنوات في التخدير والإنعاش في معهد وطني للتكوين العالي تابع للوزارة المكلّفة بالصحة.
يكون الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه، من بين المترشحين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوي. .2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، .3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التّأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الرئيسيين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعليّة بهذه الصفة.
يلزم المترشّحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين لمدّة ستة (6) أشهر، يحدّد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.