الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 27
زيادة على المهام المسندة إلى مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، يكلف مستخدمو التخدير المتخصصون في الصحة العمومية بما يأتي : 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م
– ضمان الأعمال المعقّدة والمتخصصة المرتبطة بمجال اختصاصهم،
– تسيير وتقييم الأوضاع التابعة لاختصاصهم من أجل ضمان جودة العلاج وأمن المرضى،
– ضمان مراقبة عمليّة الرّصد ومتابعتها،
– المساهمة في التكفّل بالألم،
– المشاركة في أعمال الوقاية والتربية والتكوين.