الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 24
يمارس الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش نشاطاتهم تحت مراقبة ممارس متخصّص في التخدير والإنعاش. وعند غيابه، يقومون بالأعمال التابعة لاختصاصهم وفقا لمدوّنة الأعمال المذكورة في المادة 3 أعلاه، بتعليمات من المسؤول الطبي.
وبهذه الصفة، يكلّفون بما يأتي :
– استقبال المريض ودعمه نفسيّا،
– إعداد مشروع التخدير وتخطيط النشاطات المرتبطة به،
– مراقبة العتاد المستعمل في التخدير وتحضيره حسب حالة المريض وخيار التخدير ونوع العمليّة ومدّتها،
– تسيير إجراء التخدير و/أو الإنعاش خلال العملية الجراحية وبعدها،
– مسك بروتوكول تخدير وإنعاش المريض وتحيينه،
– ضمان إنعاش المرضى، في العلاج الاستعجالي، الذين يعانون من صعوبة في وظيفة حيوية واحدة أو عدة وظائف في جسدهم إلى غاية التكفل بهم من طرف المصلحة المتخصصة،
– مراقبة المريض في بعض أنواع النقل والتكفل به،
– المشاركة في تكوين مستخدمي التخدير في الصحة العمومية.