الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — التقييم
المادة 18
زيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيّم مستخدمو التخدير في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة، لا سيما بما يأتي :
– تحقيق الأهداف،
– تحصيل كفاءات جديدة،
– روح المبادرة،
– روح الفريق،
– المشاركة في أعمال الأبحاث والمنشورات والعروض ذات الطابع العلمي،
– الملف الإداري في جانبه التأديبي.
تحدّد كيفيات التقييم بقرار من الوزير المكلّف بالصحة.