مرسوم تنفيذي رقم 24-424
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-424 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
يلزم مستخدمو التخدير في الصحة العمومية في إطار المهام المخولة لهم بما يأتي :
– الاستعداد الدائم للعمل،
– القيام بالمداومات التنظيمية داخل المؤسسات الصحية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.