الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
تستفيد القابلات في الصحة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي : 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م
أ ) النقل : عندما يكنّ ملزمات بعمل ليلي أو مداومة،
ب ) خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة :
ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة،
ج ) اللباس : بذلة كاملة مرتين (2) في السنة، على الأقل، وتلزمن بارتدائها أثناء ممارسة مهامهن،
د ) التغطية الصحية الوقائية في إطار طب العمل :
تحدد شروط وكيفيات ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.