الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 44
تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك القابلات في الصحة العمومية طبقا للجدول الآتي : 52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة السلك الرتب قابلة قابلة رئيسية القابلات في الصحة قابلة في الصحة العمومية العمومية قابلة متخصصة في الصحة العمومية قابلة رئيسة في الصحة العمومية الفصل الثاني / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 11 698 12 737 13 778 14 821 16 913 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا