الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 41
تكلف القابلات المنسقات الرئيسات، تحت سلطة المسؤول السلّمي، بما يأتي :
– تأطير وتنسيق القابلات منسقات وحدات العلاجات التوليدية،
– السهر على جودة وسلامة عمل القابلات وتحسين الاستقبال والراحة للحوامل والوالدات،
– السهرعلى تنفيذ ومتابعة التكفل بالخدمات والعلاجات التوليدية، بمطابقة البروتوكولات الخاصة بها والقواعد المتعلقة بمقاييس الجودة والأمان،
– تنظيم وتنسيق وتقييم نشاطات القابلات المنسقات والقابلات،
– تقديم خبرتهنّ في مجال تنظيم العلاجات التوليدية والمهارات اللازمة في تنفيذ مشاريع العلاجات التوليدية للمصلحة،
– القيام، بالتعاون مع القابلات المنسقات، بتنفيذ العلاجات التوليدية في إطار مشروع المؤسسة،
– استقبال والمشاركة في تقييم القابلات الطالبات والمتربصات ومساعدات العلاجات التوليدية التلميذات الموجهات إلى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة،
– المشاركة في تطوير الممارسات المبتكرة وفي أعمال البحث في العلاجات التوليدية،
– إعداد وتحرير تقارير أنشطة المصلحة المرتبطة بمجال عملهن.