الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 40
تكلف القابلات المنسقات، تحت سلطة المسؤول السلّمي، بما يأتي :
– تنظيم خدمات العلاجات التوليدية للقابلات، والحرص على جودتها واستقبال وراحة النساء الحوامل والوالدات،
– مراقبة وتقييم عمل فرق القابلات،
– تنفيذ وتحليل وتقييم بروتوكولات العلاجات التوليدية للقابلات الموضوعة في الوحدات المختلفة،
– السهر على صيانة ونظافة الأماكن واحترام التوجيهات والإجراءات التنظيمية،
– السهر على الاستخدام العقلاني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية وصيانتها والمحافظة عليها،
– استقبال والمشاركة في توجيه وتقييم المستخدمات والطالبات والمتربصات ومساعدات العلاج التوليدي التلميذات الموجهات إلى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة،
– إعداد وكتابة تقارير الأنشطة للوحدة المرتبطة بمجال عملهن.